السيد محمد حسن الترحيني العاملي

461

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

العبارة ( 1 ) ، لأن ذلك ( 2 ) حق للمولى ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) * ( 3 ) ، ولا تصير بذلك ( 4 ) أم ولد ، لأنها في نفس الأمر ملك غير الواطئ . وفي الدروس لا يرجع عليه ( 5 ) بالمهر إلا مع الإكراه ( 6 ) ، استنادا إلى أنه لا

--> ( 1 ) الدروس ص : 310 . ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يكتسب به حديث 13 .